بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية التكافل للصناعة التقليدية
منظمة غيرحكومية شعارها
وحدة- ثقة- تضامن
النظام الأساسي
الديباجة
إيمانا منا في الإسهام في عملية البناء الوطني التي يستحيل تحقيقها في مجتمع تنتشر فيه كافة المعوقات التي تعوق مسيرة التنمية الإجتماعية والاقتصادية في البلد، وتمشيا مع التوجهات الوطنية الرامية الي اكتساب العلوم والمعارف سبيلا إلي تحقيق التنمية الشاملة سعت مجموعة من المواطنين من ذوي النوايا الحسنة إلي تأسيس جمعية تهدف إلي تنظيم قطاع الصناعة التقليدية ، وهي بهذا السعي تكون قد أسدت جزءا غير يسير من الواجب الوطني اللازم إسهاما في خلق مجتمع منظم له القدرة علي مواجهة التحديات
الفصل الأول: التأسيس-الاسم-الهدف-المدة- المقر
المادة 1التسمية: جمعية التكافل للصناعة التقليدية
المادة2: شعار الجمعية المنطوق : وحدة-ثقة-تضامن،
شعار مجسد لأهداف الجمعية وهي غير حكومية وليس
لها طابع سياسي ولاتجاري
المادة3: مدة هذه الجمعية غير محدودة
المادة4: تتخذ الجمعية من نواكشوط مقرالها، وقد ينتقل هذا المقرإلي اي جهة أخري من الوطن وذالك بقرار من المكتب التنفيذي
المادة5: تسعي هذه الجمعية إلي تحقيق الأهداف التالية
- توعية المجتمع حول ضرورة الوحدة وتكاتف الجهود
- العمل علي أكتساب حرف منتجة بصفة عصرية
-العمل علي نشر العلوم والمعارف والتقنيات الجديدة سعيا إلي توحيد مجتمع قادر علي مجابهة التحديات
- تشجيع الشباب علي ممارسة واكتساب المهارات لولوج سوق العمل الإنتاج
- العمل علي محاربة الأمراض الفتاكة ، وخاصة مرض العصر السيدا والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس
المادة6: تسعي الجمعية إلي تحقيق أهدافها بالوسائل التالية: الحملات التحسيسية التي تقوم بها الجمعية،المشاركة في الحملات التعبوية التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد، التكوين والنشر والإعلام، الأسابيع التحسيسية والتعبوية الهادفة إلي تبني رسالة الجمعية
الفصل الثاني : الانتساب والعضوية
المادة7: يحق لأي مواطن موريتاني يتمتع بكل حقوقه الوطنية الإنتساب إلي الجمعية شريطة أن تتوفر فيه شروط الإنتساب
المادة8: يشترط في المنتسب إلي الجمعية مايلي
- أن يكون موريتاني الجنسية
- أن لايكون ملاحقا قانونيا وليست له سوابق عدلية
- أن يدفع رسوم الإنتساب المحددة في النظام الداخلي
الفصل الثالث: الموارد المالية
المادة9: تتكون موارد الجمعية من
- الإشتلراكات السنوية للمنتسبين
- المنح والهبات غير المشروطة
- المساعدات التي تمنحها المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية
- مداخيل النشاطات المختلفة
المادة10: يتم إيداع كافة الموارد النقدية في حساب مصرفي مفتوح باسم الجمعية
المادة11: يحدد النظام الداخلي طرق السحب ولصرف وطبيعة التسيير
الفصل الرابع : أجهزة الجمعية
المادة12: تتكون الجمعية من
- جمعية عامة
- مكتب تنفيذي
- لجنة تسيير
المادة13: تتكون الجمعية الغامة من جميع المنتسبين للجمعية وتعد الهيئة العليا فيها
المادة14: يتكون المكتب التنفيذي من سبعة أغضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة لمدة سنتين
المادة15: لجنة التسيير تضم أربعة أعضاء يراسها أمين المالية ويعينهم المكتب التنفيذي من الجمعية العامة التأسيسية ، وهي المكلفة بالسهر علي تنفيذ القرارات
الفصل الخامس : أحكام عامة
المادة16: لايمكن حل الجمعية إلا بموافقة ثلثي 2/3 من أعضاء الجمعية العامة
المادة17: في حال حل الجمعية -لاقدر الله- فإن أمالكها تعود إلي الدولة حسب النظم والقوانين المعمول بها
المادة18: يكمل النظام الأساسي بالنظام الداخلي يفصل بعض مواده ويوضحها
المادة19: يحق للجمعية العامة أن تعدل جزئيا أو كليا هذا النظام
المادة20: يصبح هذا النظام الأساسي ساري المفعول أعتبارا من مصادقة الجمعية العامة عليه
رئيس الجمعية
السيد : سيد أبات ول أعل صالح
|